المادة 8 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- يسترشد عند اعتماد القطاعات والشرائح الاستهلاكية بدراسات إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية المعدة من قبل الشركات الاستشارية والهيئة خلال مراحل تطور النظام الكهربائي وصولا إلى تحديد التعريفة الكهربائية للقطاعات والشرائح اعتمادا على منحنى الحمل الكهربائي (load curve) وشكل السوق وكلف النظام الكهربائي.
ب- يتم تطوير التعريفة الكهربائية من خلال عدة مقترحات يتم دراستها وفقاً لمتطلبات تطور النظام الكهربائي وكلفه وعلى سبيل المثال تحديد التعريفة استنادا إلى توجيه دعم مالي لمستحقيه أو تطبيق مبدأ محاسبة المشترك حسب تعريفة الشريحة التي يقع فيها (التسكين) للقطاع المنزلي والتدرج بتخفيض الدعم البيني بين الشرائح والقطاعات.
ج- يتم إدخال مفهوم التعريفة الثابتة في التعريفة الكهربائية لتغطية جزء من كلف النظام الكهربائي الثابتة مثل كلفة الاستطاعة وكلفة خدمات المشتركين والفوترة.
د - يتم إدخال مفهوم التعريفة المرتبطة بالزمن في التعريفة الكهربائية لتقليل جزء من كلف النظام الكهربائي مثل زيادة الكفاءة التشغيلية من قبل مشغل النظام وتجنب فترات الذروة.
ه - يتم إدخال تعريفة ثابتة للتوليد الذاتي المربوط على الشبكة الكهربائية بما في ذلك التعريفة الثابتة لمشاريع وأنظمة الطاقة المتجددة سواءً كان يحكمها تعليمات نظام النقل بالعبور أو تعليمات صافي القياس أو أي أنظمة اخرى.
و - توجيه الدعم المستحق للمشترك المنزلي على عداد ،واحد ، وتطبيق تعريفة مساوية للكلفة على العدادات الأخرى التي يمتلكها المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026