المادة 6 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
تُ ضمن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند فلس الريف) وتحول حصيلة هذا البند إلى تمويل مشروع كهربة الريف الأردني وفقاً للأسس التي يعمل عليها هذا المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026