المادة 1 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث الصادرة بموجب المادة (11) من نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم (67) لسنة 2016 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث الصادرة بموجب المادة
(11) من نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم (67) لسنة 2016 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026