التعليمات
تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث الصادرة بموجب المادة (11) من نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم (67) لسنة 2016 ويعمل بها من تاريخ نشرها في…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على غير ذلك: إدارة الحالة: هي عملية تهدف إلى تنظيم وتنفيذ العمل لتل…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: 1. تفعيل إجراءات منهجية إدارة الحالة تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى وإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه وتأهيله. 2. استكمال تنفيذ الحدث المفرج…
- المادة 4تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة وفقا لأحكام هذه التعليمات للأحداث المفرج عنهم لمساع…
- المادة 5تطبق هذه التعليمات على الأحداث المفرج عنهم من دور رعاية الأحداث ودور تربية الأحداث ودور تأهيل الأحداث.
- المادة 6أ. تلتزم الدار المودع لديها الحدث بتزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث المنوي الإفراج عنه مع تقرير مفصل عنه قبل مدة كافية من تاريخ الإفراج المحدد، على أن لا تقل هذه المد…
- المادة 7يتولى قسم الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي في الدار وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بناء على دراسة حالة الحدث المنوي الافراج عنه ومراجعة خطة التدخل الت…
- المادة 8أ. تُتّبع منهجية وإجراءات إدارة الحالة لوضع برنامج الرعاية اللاحقة التي سيخضع له الحدث على أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 1. تحديد وتسجيل الأحداث الذين سيخضعون لبرامج الرع…
- المادة 9أ. يراعى عند إجراء التقييم الأولي وفقا لمنهجية إدارة الحالة: 1. توفير الحماية البدنية والصحة والسلامة للحدث. 2. الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية والنفسية. 3…
- المادة 10يراعى في جميع الإجراءات اتباع الأسس التالية: 1. مشاركة الحدث وأسرته وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات. 2. استخدام أساليب تتوافق مع عمر الحدث ودرجة نضجه لتش…
- المادة 11تستند عملية وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة على دراسة الحالة المستندة على عملية التقييم الأولي والشمولي لتحقيق مصلحة الحدث وأن تتضمن إجراءات واضحة لتلبية احتياجات ال…
- المادة 12أ. يتولى الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة ومراقب السلوك المعني في المديرية الميدانية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار قبل …
- المادة 13للقسم اتخاذ أي من الإجراءات التالية لضمان تنفيذ خطة الرعاية اللاحقة للاحداث : 1. توفير مساعدات مالية للحدث أو لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمدة التي يقررها في خطة …
- المادة 14أ. لقسم الرعاية اللاحقة الإحالة لأي شخص أو جهة ضمن قائمة مقدمي الخدمات المعتمدة لتنفيذ ما تضمنته الخطة. ب. لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اصطحاب الحدث إلى مقدم…
- المادة 15أ. يغلق ملف الحدث بعد توثيق مبررات ومعايير الاغلاق بتنسيب من رئيس القسم وموافقة المدير في أي من الحالات التالية: 1. انتهاء العمل بخطة التدخل وثبوت عدم حاجة الحدث للمتابعة…
- المادة 16تتبع الأسس التالية في حفظ الملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث: 1.يعتمد في المديرية نظاماً خاصا لحفظ وأرشفة الملفات ورقياً وإلكترونياً تضمن السرية والخصوصية وتشمل…
- المادة 17أ. ينشأ في المديرية نظاما محوسبا يتضمن قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأحداث الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة تسهل عملية حفظ وإدارة البيانات وتوثيقها وتحديثها. ب. يراعى تمييز ق…
- المادة 18تعتمد المديرية أسس الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالأحداث وتداولها بين المعنيين على أن يراعى عند اعتمادها مبادئ السرية والخصوصية وتحديد المعلومات التي يجوز مشاركت…
- المادة 19أ. تلتزم الجهات المخولة بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث بأسس حماية البيانات وتخزينها وتحديثها. ب. للمديرية في حال مخالفة أي من الجهات المعنية قواعد السرية والخصوصية…
- المادة 20تحتفظ المديرية بالملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث من خلال الأرشفة الورقية والأرشفة الالكترونية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الرجوع إليها عند الحاجة.
- المادة 21يتم مراجعة وتقييم خطة التدخل وكافة الإجراءات والخدمات المقدمة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 22يراعى تطبيق أحكام هذه التعليمات على خريجي دور الرعاية ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاما لغايات شمولهم ببرامج الرعاية اللاحقة وذلك قبيل التخرج من الدور وبعد خروجهم منها لضمان ت…
- المادة 23أ. للقسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام ببرنامج الرعاية اللاحقة بما في ذلك توقيع التعهدات والاتفاقيات الضامنة للالتزام وللقسم بناء على موافقة المدي…
- المادة 24يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية: 1- معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات. 2- قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات. 3- إجراءات ا…
- المادة 25للوزارة ابرام الاتفاقيات اللازمة مع الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات.
- المادة 26يُ صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.