المادة 20 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
تحتفظ المديرية بالملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث من خلال الأرشفة الورقية والأرشفة الالكترونية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الرجوع إليها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026