المادة 19 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

أ. تلتزم الجهات المخولة بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث بأسس حماية البيانات وتخزينها وتحديثها. ب. للمديرية في حال مخالفة أي من الجهات المعنية قواعد السرية والخصوصية وأسس الوصول إلى المعلومات المعتمدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء اعتمادها ضمن قائمة الجهات المعتمدة لديها بشكل مؤقت للمدة التي يراها مناسبة أو بشكل كلي. ج. في الاحوال التي يترتب على خرق أسس السرية والخصوصية ضررا بالحدث أو أسرته أو شكل جرما بموجب التشريعات النافذة للقسم التنسيب بإحالة الجهة المخالفة للقضاء. د. للمحكمة أن تفرض عقوبة الغرامة على الجهة المخالفة (يمكن أن يتم تحديد قيمة التعويض ويمكن ترك أمر التقدير للمحكمة بناء على تقرير خبرة)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك