المادة 12 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
أ. يتولى الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة ومراقب السلوك المعني في المديرية الميدانية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار قبل مدة كافية حسب خطة التدخل.
ب. يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لغايات عملية التهيئة:
1. تزويد الحدث بالإرشادات والتوجيهات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة عقب خروجه من الدار بما فيها إخضاعه لجلسات توعية وتمكين حسب مقتضى الحال.
2. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للحدث وأسرته.
3. منح الحدث إجازة إضافية لغايات تهيئته للعودة إلى بيئته الطبيعية.
4. إجراء الزيارات الميدانية والمقابلات الفردية والاتصالات الهاتفية لأسرة الحدث ومدرسته وأية جهات أخرى لغايات تقييم بيئة الحدث الطبيعية التي سيخرج إليها لتذليل الصعوبات والمشاكل المحتملة التي ستواجهه في بيئته.
5. عقد مؤتمرات الحالة اللازمة حسب نتائج تقييم وضع الحدث.
6. تأمين عودة الحدث إلى المدرسة أو استكمال برنامج التدريب حسب وضع الحدث بما في ذلك توفير الوثائق اللازمة لتسجيل الحدث في المدرسة أو ببرنامج التدريب على أن يتناسب موقع المدرسة أو المؤسسة التي سينفذ فيها البرامج مع محل سكنه وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الحدث عند التحاقه بالتعليم.
ج. لغايات تنفيذ هذه المادة يتم التنسيق مع القسم وتزويده بالدراسات الاجتماعية التفصيلية للإجراءات التي تمت خلال عملية التهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026