المادة 11 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

تستند عملية وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة على دراسة الحالة المستندة على عملية التقييم الأولي والشمولي لتحقيق مصلحة الحدث وأن تتضمن إجراءات واضحة لتلبية احتياجات الحدث وتحديد مسؤولية تلبيتها وإطار زمني للتنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك