المادة 8 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

أ. تُتّبع منهجية وإجراءات إدارة الحالة لوضع برنامج الرعاية اللاحقة التي سيخضع له الحدث على أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 1. تحديد وتسجيل الأحداث الذين سيخضعون لبرامج الرعاية اللاحقة في سجل خاص ويتم فتح ملف خاص لكل حدث. 2. دراسة حالة الحدث وتقييم خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار وإعداد تقرير بذلك على أن يتضمن تقييم مواطن الضعف والخطورة وقدرات الحدث وأسرته وبيئته الاجتماعية وأية أمور ضرورية لبدء عملية التخطيط للحالة. 3. وضع خطة حالة فردية لكل حدث مبنية على تحديد عوامل الخطورة وعلى احتياجاته لتحقيق أهداف محددة بمدة زمنية وقابلة للقياس، كما يتم فيها تحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة. ب. تضمين خطة برنامج الرعاية اللاحقة إجراءات الاستجابة الفورية للاحتياجات والخدمات الضرورية للحدث وأسرته فور خروجه من الدار بناء على نتائج التقييم الأولي. ج. تحديد إجراءات الاستجابة متوسطة وطويلة المدى وفقاً لاحتياجاته وحالته وأوضاعه الاجتماعية والأسرية والنفسية وتحديد مزودي الخدمات المعنيين بالتنفيذ لضمان تقديم الخدمات الضرورية في الوقت المناسب بناء على نتائج التقييم الشمولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة