المادة 17 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
أ. ينشأ في المديرية نظاما محوسبا يتضمن قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأحداث الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة تسهل عملية حفظ وإدارة البيانات وتوثيقها وتحديثها.
ب. يراعى تمييز قواعد البيانات المخصصة للتسجيل ولحفظ السجلات عن قواعد البيانات الخاصة لإدارة الحالات التي تسمح بتبادل المعلومات المشتركة وإدارتها مع المعنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026