المادة 6 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
يتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته من خلال مراجعته البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها أو من خلال القيد الإلكتروني الخاص به أو من خلال مراجعة للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التأجيل للمقيمين في الخارج أو حال قدوم المكلف المقيم خارج المملكة الى المملكة مصطحبا معه الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة او من خلال مراجعة المديرية مباشرة من قبل ذوي المكلف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026