المادة 7 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

أ- يتم تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- يقدم طلب تجديد تأجيل خدمة العلم بالآلية ذاتها لتقديم طلب التأجيل وفق ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات قبل انتهاء مدة التأجيل بشهر واحد، مرفقا به الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة شريطة أن تكون حديثة الإصدار. ج-تقوم المديرية بدراسة طلب التأجيل أو تجديده وفقا للوثائق المرفقة ولها أن تطلب أيا من المعززات اللازمة، وفي حال عدم الموافقة على طلب التأجيل أو التجديد يعتبر طلبه مرفوضا ويصار إلى تحديد مركزه القانوني وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك