المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية : المديرية المختصة بشؤون مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.
المكتب : اي مكتب مرخص لتقديم خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام النظام والتعليمات.
طالب الترخيص : اي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جامعية.
اللجنة : لجنة المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جامعية وفقا للأسس والمعايير الواردة في التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026