المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي: 1- مدير المديرية . "رئيسا" 2- رئيس الوحدة القانونية . "عضوا" 3- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية. "عضوا" 4- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية . "اعضاء" ب- تتولى اللجنة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفقا للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات على ان ترفع تقريرها المتضمن توصياتها بهذا الخصوص الى الامين العام. ج- يسمي مدير المديرية احد موظفي المديرية امينا لسر اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك