المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

تعتمد الوزارة المعايير والاسس ادناه للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على ترخيص مكاتب خدمات جامعية وعلى اساس حصول المرشح للترخيص على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الملحق بهذه التعليمات : حجم رأسمال الشركة : اكثر من "50000" دينار اردني عدد العاملين : اكثر من "2" الحد الادنى للمستوى التعليمي : بكالوريوس فاكثر حجم المبنى "المساحة" : 150 م فاكثر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك