المادة 10 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض في وسائل الإعلام الرسمية التي يوصي بها الرئيس، كما يتم نشر إعلانات خاصة في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع ومديرية البعثات في الوزارة ، ومن خلال والموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك