المادة 11 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أياَ منهم حسب معايير المفاضلة المعمول بها، يرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من قرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026