المادة 12 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026