المادة 13 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام، التحقق من الوضع المادي والمسلكي للطالب المتقدم للاستفادة من الدعم بالطرق التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026