المادة 13 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام، التحقق من الوضع المادي والمسلكي للطالب المتقدم للاستفادة من الدعم بالطرق التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك