المادة 4 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
أ. يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشآت.
ب. يمنع فصل المناطق الداخلية في أي منشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026