المادة 5 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

يلتزم المحل الذي يقدم خدمة الأراجيل بالتالي: أ- الاشتراطات العامة: 1. تخصيص عدد مناسب من العاملين لإعداد جميع أنواع التبغ ولا يسمح لهم إعداد الوجبات الغذائية، ويجب تمييزهم بملابس خاصة وتعليق ما يثبت المهنة التي يقومون بها، وأن يكون العمال حاصلين على الشهادات الصحية مع ضرورة لبس القفازات للعاملين في إعداد التبغ. 2. تحظر جميع أشكال الدعاية والرعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ. يشمل الحظر كافة أنواع الدعاية والرعاية والترويج على أي منتج من منتجات التبغ أو أن يوزع أي كتيب أو أداة أو أي وسيلة أخرى تستخدم لإعطاء أي معلومات حول منتج التبغ أو كيفية استخدامه أو أي شيء مشابه. يطبق هذا الحظر على العاملين لدى المنشأة أو غير العاملين لديها. ويطبق على كافة أشكال الدعاية والترويج سواء أكان عن طريق المنشورات الورقية أو عبر وسائل التلفاز والراديو أو عبر وسائل الأنترنت أو أي وسيلة أخرى. بالإضافة الى ذلك يمنع استخدام أي أداة تحمل شعارات ترويجية أو تعريفية بمنتجات التبغ مثل (علب محارم، رول آب، شراشف طاولات، حقائب) وغيرها، ويطبق ذات الحظر على ملابس العاملين لدى المنشأة. 3. إلزام كل من يقدم الأرجيلة استعمال البرابيش المعدة للاستخدام لمرة واحدة فقط، وتغيير الماء وتنظيف وتعقيم الأرجيلة بعد كل استعمال. 4. عدم السماح لسيارات نقل وتوزيع منتجات التبغ بوضع عبارات أو صور أو لوحات إعلانية تروج منتجات التبغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 5. يجب أن يكون التبغ المقدم من نوعيات مطابقة للمواصفات المعتمدة من "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" والتي يجب أن تكون خالية من أية شكوك من حيث صلاحية استخدامها وذات مدة صلاحية سارية. ويجب أن يبين مصدر التصنيع ومصدر شرائه ويتم حفظه داخل ثلاجة تبريد خاصة ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا. 6. وضع إشارات على كافة الأراجيل لتوعية المستهلك بالخطر الذي قد يلحق بهم جراء استخدام الأرجيلة من منتجات التبغ بشكل عام. تتولى وزارة الصحة إصدار الشروط المتعلقة بهذه الإشارات. 7. حفظ التبغ في عبواته الأصلية على أن تكون محكمة الإغلاق في غرفة خاصة، وعدم تركها مكشوفة مع حفظها في درجات حرارة مناسبة لكل نوع. 8. يمنع استخدام أنواع الفحم الآتية: (الفحم الصناعي والفحم الذي يتم إشعاله بواسطة الوقود أو المواد الكيماوية الأخرى، والفحم الذي تم استخدامه لأي غرض سابق). 9. يمنع استخدام الخلطات الخاصة من المعسل أو المعدة داخل المطعم أو الكوفي شوب أو في أماكن أخرى حيث سيتم اتلافها فورا عند العثور عليها بعد إعداد ضبط بذلك. 10. ضرورة توفير طفاية حريق مناسبة لحجم المنشأة في موقع إعداد الأراجيل. ب- الأقسام الداخلية لأماكن تقديم الأراجيل: 1. منطقة تجهيز المشروبات الباردة والساخنة أو تجهيز وإعداد الوجبات الخفيفة: أ. أن يكون موقع أو مكان إعداد المشروبات وتجهيز الأراجيل منفصلين عن الموقع الخاص بالزبائن. ب. أن يكون هنالك فصل تام بين غرفة تحضير المشروبات والوجبات وغرفة تجهيز الأراجيل. ج- موقع تحضير وتجهيز خدمة الأراجيل: 1. أن يكون موقع تحضير الأرجيلة مزود بحوض غسيل من الاستانلس استيل مزود بخط مياه ساخن وآخر بارد. 2. توفير نظام تهوية وإضاءة مناسبة. 3. توفير طاولة من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ لتحضير الأراجيل. 4. توفير ثلاجة تبريد وذلك لوضع المعسل بها بالإضافة إلى حاويات قمامة غير قابلة للاشتعال. 5. توفير أدوات خاصة بغسيل وتنظيف وتعقيم الأراجيل. 6. أن يكون مكان إشعال الفحم من ضمن الموقع ويجب أن يزود بفاصل بالإضافة إلى مدخنة ومروحة شفط لمنع أي أثر للأدخنة المتصاعدة، إلا إذا كان يتم خارج المنشأة ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة. 7. مراعاة شروط النظافة والسلامة العامة لأماكن إعداد الأراجيل. د- شروط تخزين الفحم: 1. أن يتم فصل موقع تخزين الفحم عن المواد الأخرى بفاصل من الألمنيوم أو الباطون. 2.توفير أرفف وخزائن من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ لحفظ الفحم والأدوات الأخرى بها. 3. يمنع تخزين المواد الغذائية مع الفحم نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك