المادة 11 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021

تتم عملية الرقابة والإشراف على أماكن الحجز من خلال: أ. مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة المربوطة إلكترونياً مع الوزارة والاطلاع عليها. ب. الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة. ج. التفتيش على الأنظمة المحوسبة وجاهزيتها ومطابقتها مع الموجود فعلياً على أرض الواقع ويشمل ذلك التدقيق على النواحي المالية والإدارية. د. الشكاوى الواردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة