التعليمات
تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أماكن حجز المركبات رقم (1) لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام المركبات المحجوزة رقم (60) لسنة 2020 وتعديلاته حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
- المادة 3يلتزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بما يلي: أ. إنشاء سجل عام ورقي والكتروني لكافة المركبات المحجوزة يتضمن رقم المركبة المحجوزة واسم المالك ورقم القضية ودائرة التنفي…
- المادة 4يقوم مأمور التنفيذ المعني باستلام المحاضر التي تم بموجبها الحجز وفقاً لمحاضر يتم توقيعها حسب الأصول .
- المادة 5يجب أن تتضمن ساحات الحجز مايلي : 1- ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة وأن تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها لغايات إجراء المزاد في المحا…
- المادة 61- تحدد مساحة أماكن الحجز حسب المحافظة وفقاً لما يلي: أ. محافظة العاصمة : مساحة مكان الحجز فيها (100000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع . ب. محافظة ا…
- المادة 7للوزير صلاحية إعادة النظر في مساحات أماكن الحجز ( التخفيض او الزيادة ) كلما اقتضت الضرورة لذلك .
- المادة 8نقل أو تسليم المركبات إلى ساحة الحجز . 1. تكون أجور الآليات المستخدمة لنقل المركبات المحجوزة ( المضبوطة ) داخل المحافظة ذاتها كما يلي: أ. المركبات الصغيرة (40) ديناراً. ب…
- المادة 9في حال عدم التزام مالك المركبة بدفع أجور بدل حفظ المركبات المحجوزة أو أجور النقل لأماكن الحجز فيصار إلى استيفائها من ثمن المركبة عند بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام قان…
- المادة 10في حال اعتماد أكثر من مكان حجز داخل المحافظة الواحدة تتبع لأكثر من جهة فيتم توزيع المركبات المحجوزة على هذه الأماكن ، وفق أسس يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 11تتم عملية الرقابة والإشراف على أماكن الحجز من خلال: أ. مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة المربوطة إلكترونياً مع الوزارة والاطلاع عليها. ب. الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة…
- المادة 12تقوم دائرة المشتريات الحكومية بناء على طلب وزارة العدل بطرح عطاء لغايات اعتماد أماكن حجز المركبات على مستوى المملكة كاملة ومستوى المحافظات ، على أن تعطى الأولوية لإحالة ا…
- المادة 13للوزير بناءً على توصيات اللجنة المشكلة في المادة (6) من النظام إعادة النظر في الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن والشروط المتعلقة بالجاهزية…
- المادة 14للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات المحجوزة والأماكن التي كانت تحجز فيها قبل نفاذ أحكام النظام.
- المادة 15للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.