المادة 5 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
يجب أن تتضمن ساحات الحجز مايلي :
1- ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة وأن تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها لغايات إجراء المزاد في المحافظات التي يحددها الوزير.
2- قاعة مخصصة للمزاد والاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة كافة وأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات وأن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ وأن تتضمن أنظمة محوسبة .
3- مغسلة للمركبات وفني لتشغيل المركبات بالإضافة إلى الوسائل المساعدة للمعاينة.
4- أن يكون له مداخل ومخارج خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026