المادة 1 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2022) ويعمل بها اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026