التعليمات
تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2022) ويعمل بها اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 3أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاس…
- المادة 4أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) يتم الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآ…
- المادة 5أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) وبما يخص التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (للمتاجرة…
- المادة 6أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج إعادة التقييم عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) المتعلق بالممتلكات والمعدات. ب- إذا أعيد تقييم بند من بنود العقارات وال…
- المادة 7أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج القيمة العادلة عند تطبيق المعيار المحاسبي رقم (40) والمتعلق بالاستثمارات العقارية. ب- في حال اعتماد نموذج الكلفة فإنه يجب الإف…
- المادة 8يحظر التصرف بفروقات التقييم وإعادة التقييم الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (41) المتعلق بالموجودات البيولوجية، ويتم إظهارها والإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح الم…
- المادة 9تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد القوائم المالية الموحدة بما يلي:- أ- تطبيق احكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة …
- المادة 10للمجلس اصدار أسس تنظم احتساب القيمة العادلة للموجودات الواردة في هذه التعليمات بالاستناد الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13) وشروط المقدرين العقار…
- المادة 11يلغى العمل بتعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2011.