المادة 8 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
يحظر التصرف بفروقات التقييم وإعادة التقييم الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (41) المتعلق بالموجودات البيولوجية، ويتم إظهارها والإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026