المادة 9 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد القوائم المالية الموحدة بما يلي:-
أ- تطبيق احكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرتها.
ب- ان تكون حصتها من نتائج أعمال الشركات الحليفة متوافقة مع أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026