المادة 6 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج إعادة التقييم عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) المتعلق بالممتلكات والمعدات.
ب- إذا أعيد تقييم بند من بنود العقارات والآلات والمعدات، فإنه يجب أن يُ عاد تقييم كامل فئة العقارات والآلات والمعدات التي ينتمي إليها هذا الأصل، كما يجب ان تتم عملية إعادة التقييم بشكل دوري ومنتظم بشكل يضمن عدم وجود فرق جوهري بين القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه وقيمته الدفترية.
ج- عند اعتماد نموذج إعادة التقييم ، يتم إظهار الرصيد المتراكم لفروقات إعادة التقييم كبند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بعد الاستبعاد او البيع حيث يتم إعادة تصنيف الرصيد من حساب الفائض الى حساب الأرباح (الخسائر) المدورة مباشرة دون المرور في قائمة الأرباح أو الخسائر، كما يمكن أن يُحول بعض الفائض أثناء استخدام الأصل من قبل المنشأة وفي مثل هذه الحالة سيكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بين الاستهلاك على أساس المبلغ المعاد تقييمه للأصل والاستهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026