المادة 3 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية مع مراعاة الالتزام بالأسس والاجراءات الواردة في هذه التعليمات. ب- للبنك المركزي تنظيم أسس واجراءات إثبات القيمة والتصرف بفروقات إعادة التقييم فيما يخص الجهات الخاضعة لرقابته. ج- تستثنى شركات وصناديق الاستثمار المشترك من تطبيق احكام هذه التعليمات. د- لغايات تطبيق مفهوم القيمة العادلة يتم الرجوع الى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13)"معيار قياس القيمة العادلة".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة