المادة 6 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021
تكون مدة صلاحية شهادة إجازة الاستخدام الطارئ سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وللمدير العام الصلاحية بتمديد فترة إجازة الاستخدام الطارئ لسنة اخرى وبتنسيب من اللجنة العليا للدواء والصيدلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026