المادة 7 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

يتوجب على مقدم الطلب تقديم جميع وثائق تسجيل الدواء المجاز للاستخدام الطارئ بشكل أصولي خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيله أصوليا في بلد المنشا وبحسب أسس التسجيل سارية المفعول وتعديلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة