المادة 8 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021
تمتلك المؤسسة الحق بإلغاء شهادة إجازة الاستخدام الطارىء في الحالات التالية:
1- في حال استجدت معلومات علمية حول فعالية و مأمونية الدواء المجاز استخدامه.
2- عند اعلان وزارة الصحة إنتهاء الوضع الطارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026