المادة 17 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
يتم تجديد إجازة التركيبة كل (5) سنوات على أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة حسب الملحق رقم (4) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026