المادة 18 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أ. يحظر تداول المنتج الا بعد صدور تقرير مخبري مطابق من مختبر الرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب. للمؤسسة سحب عينات من المنتجات بعد تداولها لفحصها مخبريا لدى مختبرات المؤسسة أو اي جهة معتمدة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026