المادة 19 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

على المصنع المحلي الذي سيقوم بتصنيع المنتج اتباع مايلي: 1. المصنع المحلي الذي سيقوم بالإنتاج من مواد أولية جاهزه للتعبئة أو شبه جاهزه ليتم تعبئتها في المصنع يجب أن يرفق مع طلب تسجيلها كافة متطلبات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات (باستثناء البنود رقم (أ ، ه ، و، 10) الواردة في الملحق. 2. في حال كون التصنيع سيتم بالكامل في المصنع محليا، فيجب أن يرفق طلب تسجيل حسب ما ورد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات باستثناء البنود رقم (أ، د، ه،و، 10) الواردة في الملحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك