المادة 21 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

أحكام عامة: أ. لا يعمل بأي نص ورد في أي من التعليمات الناظمة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات. ب. للمؤسسة قبول الوثائق الإلكترونية لغايات تطبيق هذه التعليمات على أن يتم تقديم الأصل في حال طلبها وتحت طائلة وقف إجازة المنتج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك