المادة 21 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أحكام عامة:
أ. لا يعمل بأي نص ورد في أي من التعليمات الناظمة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.
ب. للمؤسسة قبول الوثائق الإلكترونية لغايات تطبيق هذه التعليمات على أن يتم تقديم الأصل في حال طلبها وتحت طائلة وقف إجازة المنتج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026