المادة 22 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
تلغى “أسس إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم والغاء تداول أي منها لسنة 2017”
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026