المادة 10 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تصدر الهيئة الإجازة وفق المدة الزمنية المتبقية لشهادة الكفاءة المنصوص عليها في تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2026 على أن لا تزيد مدتها على خمس سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026