المادة 11 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

تلغى تعليمات إجازة قباطنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 2004 وتعديلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك