المادة 12 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يتم احتساب معامل التحويل إضافة إلى القيمة العادلة كنسبة صافي حقوق الملكية مقسم على عدد الأسهم للشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج والمندمجة ومن ثم احتساب نسبة الشركة المندمجة ضمن الشركة الدامجة لاحتساب حصة الشركة المندمجة وعدد أسهمها في رأسمال الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026