المادة 11 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
تحدد التواريخ اللازمة للاندماج وفقا لما يلي:-
أ- التاريخ المحدد للدمج: التاريخ الذي تكون فيه كافة المعاملات والبنود المحاسبية للشركات المندمجة جزءاً لا يتجزأ من المعاملات والبنود المحاسبية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ب- التاريخ المحدد للدمج النهائي: تاريخ البيانات المالية أو المركز المالي الذي تم اعتماده من قبل لجنة التقدير المشكلة لتقدير مطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج وموجوداتها.
ج- تاريخ الموافقة النهائية على الاندماج: تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تدعو إليه اللجنة التنفيذية للموافقة على كافة إجراءات الاندماج المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026