المادة 10 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يجب أن يتضمن عقد الاندماج في حده الأدنى ما يلي:
أ- الشكل القانونى والاسم والعنوان المسجل لكل من الشركات المندمجة والدامجة والناتجة عن الاندماج.
ب- النسبة المخصصة لكل عضو أو مساهم في الشركة المندمجة في أسهم أو حصص الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وقيمة أي دفعات نقدية.
ج- الشروط المتعلقة بتخصيص الأسهم أو حصص العضوية بالشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
د- التاريخ الذي يحق فيه لأصحاب تلك الأسهم أو حصص العضوية الحق بالمشاركة في أرباح الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وأي شروط خاصة تؤثر على ذلك الحق.
ه التاريخ الذي تصبح فيه معاملات الشركات المندمجة لأغراض المحاسبة جزءا من معاملات الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
و- الشروط أو القيود الخاصة التي تتعلق بحقوق التصويت أو المشاركة بالأرباح أو رأس المال المساهم به أو غير ذلك التي ستطبق على الأسهم أو على حصص العضوية التي أصدرتها الشركات الدامجة أو الشركات الناتجة عن الاندماج لصالح مساهمي أو أعضاء الشركات المندمجة.
ز- أي دفعات أو منافع نقدية أو غيرها تم سدادها أو كانت هنالك نية بسدادها أو بإعطائها لمدقق الحسابات المستقل أو لأي مدير في أي من الشركات المندمجة والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج أو لهما معا.
ح- رأسمال الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ط- التاريخ المحدد للدمج.
ي- تاريخ الدمج النهائي.
ك- اعتماد القيمة الدفترية أو العادلة كأساس لتقييم الموجودات والمطلوبات.
ل- إقرار الأطراف باطلاعهم على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
م- إقرار بالاطلاع على ميزانية الشركات وحساباتها وقيودها ورصيدها ومالها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026