المادة 9 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
ينظر المراقب بالاعتراضات المحالة له من الوزير وفقا لأحكام المادة (234) من القانون للبت فيها وله إحالتها للجنة الاعتراضات المشكلة في الدائرة لهذه الغاية لدراستها والتنسيب له بشأنها، والعمل على تسويتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026