المادة 4 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

يلتزم مفتشي العمل عند القيام بالزيارة التفتيشية التقيد بالضوابط التالية: أ- ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء الزيارة التفتيشية وحسب طبيعة الزيارة. ب- استخدام الأدوات والمعدات اللازمة لتوثيق الزيارة التفتيشية. ج- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به، وتوضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة إن أمكن. د- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية إلا في الحالات التي يعتقد فيها المفتش بأن مرافقة القائم على النشاط الاقتصادي لن تمكنه من الاطلاع على الأوضاع في الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي. ه - توثيق البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد حسب طبيعة ونوع الزيارة وذلك خلال الزيارة التفتيشية. و - اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل إليها والإجراءات المتخذة وحقه في الاعتراض على النتائج حسب تعليمات الاعتراض الصادرة عن الوزارة. ز - أخذ العينات وإجراء الاختبارات والقياسات ضمن ضوابط وأسس أخذ العينات بما يضمن عدم أخذ عينة بطريقة خاطئة وبالتالي التأثير على نتيجة الفحص. ح - التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الاقتصادي، في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى او المخالفة. ط - الاطلاع على البيانات الإلكترونية والورقية والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك