المادة 5 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي: أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي من حيث: 1. ظروف العمل، بما فيها مخاطر بيئة العمل واعداد العاملين فيها وحوادث واصابات العمل وتكراراها. 2. شروط العمل، بما فيها شروط تشغيل العمال وساعات العمل واوقات الراحة وأجور العمال. ب- درجة التزام النشاط الاقتصادي بأحكام قانون العمل من حقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الأولية والدورية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك