المادة 2 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون العمل
النظام : نظام عمال الزراعة
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الحيازة الزراعية : وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني.
المنشأة الزراعية : كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو أي جهة رسمية أخرى لغايات الانتاج النباتي أو الحيواني.
مفتش العمل : الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على المنشآت الزراعية والحيازات الزراعية للتحقق من شروط العمل وظروفه وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون والنظام والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026