المادة 3 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
يقوم مفتش العمل بزيارة المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية للتحقق من تطبيق أحكام القانون والنظام والتشريعات ذات العلاقة بشروط العمل وظروفه وعلى النحو التالي:
أ- شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
1. شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية .
2. تنظيم العمل من حيث ساعات العمل وأوقات الراحة والعطلة الأسبوعية والأَجازات.
3. أجور العمال من حيث دفعها في موعد استحقاقها و الحسومات المخالفة لقانون العمل.
4. شروط ومتطلبات تشغيل العمال الزراعيين غير الأردنيين.
ب. ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
1. توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
2. التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي .
3. توفير الإشتراطات الصحية في سكن عمال الزراعة إن وجد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026