المادة 4 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
يتم إجراء التفتيش على المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية:
أ- التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية.
ب- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام صاحب العمل الزراعي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري.
ج- التفتيش بناءً على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول.
د- التفتيش الخاص الذي يتم في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو لغايات استقدام أو استخدام العمال الزراعيين غير الأردنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026