المادة 3 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

أ- يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم بالطلب مستوفيا الشروط الواردة في النظام . ب-تطبق أحكام هذه التعليمات على طالب الترخيص من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك